الحر العاملي
69
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه وكان موافقا وكان محسنا إليه فلا يبعه ولا كرامة له . باب 72 - حكم العبد الآبق إذا سرق وأبي ان يرجع . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلة . أقول : وتقدم ما يدل على أن الإباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام . باب 73 - ان عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 74 - ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
--> الباب 72 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه 2 : 47 . أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في ج 9 في 1 / 32 من حد السرقة وعنهما مع اختلاف في 1 / 8 من حد المرتد . تقدم ان الإباق بمنزلة الارتداد في ج 7 في ب 35 من أقسام الطلاق . الباب 73 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 87 ، أخرجه عنه وعن الكافي والنهاية في ج 6 في 1 / 28 من عقد البيع ورواه أحمد في النوادر : 62 عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا أوتى . الباب 74 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه 2 : 48 .